• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر أن يتمسك بالدفع مشاهرة مع الزيادة القانونية في أي وقت ما لم تدل ظروف الإيداع على قصد الوفاء بأكثر من أجرة شهر واحد

يعدّ إيداع المستأجر ما يعادل أجرة شهر واحد مضافاً إليه الزيادة القانونية استعمالاً صحيحاً لخياره في الدفع مشاهرة، ولا يلزم لإعمال هذا الخيار إخطار المؤجر، إلا إذا دلت ظروف الحال على أن الإيداع كان بقصد الوفاء بمبلغ يتجاوز أجرة شهر واحد أو لا يوافق هذا القسط.

نص الاجتهاد

يحق للمستأجر ان يختار دفع الأجرة مشاهرة مع الضمينة الثانوية في أي وقت دون ان يخطر المؤجر بذلك مالم تدل ظروف الحال على انه قصد ايفاء اكثر من اجرة شهر واحد واقل من القسط المستحق المناقشة: في مناقشة الطعن: بما ان مؤدى الجدل الدائر بين الطرفين هو تحديد ما اذا كان يحق للمستأجر المطعون ضده اذا هو دفع مبلغا اقل من القسط المطلوب منه ان يدفع دعوى الاخلاء بانه اختار الدفع مشاهرة وان المبلغ الذي دفعه يسدد بدل الشهر الأول من القسط مضافا اليه القيمة القانونية وبما انه يحق للمستأجر المطعون ضده ان يستعمل خياره في دفع الأجرة مشاهرة لقاء الضميمة القانونية بأي وقت ولا حاجة لان يخطر بذلك المؤجر الطاعن بل يكفي ان يودع أجرة شهر مع الضميمة القانونية حتى يعتبر مستعملا لحقه ما لم تدل ظروف الحال على انه قصد بالإيداع الوفاء بأكثر من أجرة شهر واحد. وبما ان الطاعن كان قد قال بمذكرته المؤرخة في ١٩٦٦/٦/٩ انه مما يدل على ان المستأجر المطعون ضده لم يستعمل خياره في الدفع مشاهرة هو انه ارسل رصيد القسط المطلوب منه بعد انقضاء المهلة القانونية. وبما انه اذا صح هذا الوجه من الدفع وتحقق القاضي من المستأجر المطعون ضده انما اودع بعد الانذار القسط المطلوب منه على دفعتين قبل استحقاق الاجرة التي ارجاً دفعها لقاء الضميمة فان الايداع الحاصل على هذا الوجه يدل على انه لم يختر الدفع مشاهرة. وبما انه كان يتعين على القاضي أن يتحقق من هذا الوجه من الدفع وان يناقش في هداه دعوى التأخر في الوفاء بالأجرة ولما لم يفعل اقام حكمه على قصور يستلزم النقض لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم