وجوب أن يُعالج قرار محكمة الجنايات دفاع جهة الاتهام معالجةً صريحةً ومفصلة، وأن يبيّن أسباب رفضه لكل دفعٍ جوهري؛ وإلا كان القرار غير سليم ومخالفاً لحكم القانون.
حتى يكون القرار الصادر عن محكمة الجنايات سليما ومنسجما مع حكم القانون عليها أن تورد في هذا القرار اهم ما ورد في دفاع جهة الاتهام وترد بصورة مفصلة واضحة على كل فقرة من فقراته مبينة في ذلك مبررات عدم الأخذ به.