مجرد الخطأ في ذكر النص القانوني أو رقمه لا يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الحكم قد استند في جوهره إلى تطبيق صحيح للقانون على الوقائع الثابتة.
ان الخطأ في ذكر النص القانوني لا يؤثر في صحة الحكم.