• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات لاتطبق الا بحق المرخصين

إن نطاق المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات محصور بالمرخّصين بالاتجار بالمواد المخدِّرة، ولا يمتدّ إلى من يقوم بالتصدير أو الجلب بلا ترخيص.

نص الاجتهاد

المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات لاتطبق الا بحق المرخصين . المناقشة: ان المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لا تطبق الا بحق المرخصين بالاتجار بالمواد المخدرة اذا ما صدروا أو جلبوا مخدرات بدون ترخيص