إن نطاق المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات محصور بالمرخّصين بالاتجار بالمواد المخدِّرة، ولا يمتدّ إلى من يقوم بالتصدير أو الجلب بلا ترخيص.
المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات لاتطبق الا بحق المرخصين . المناقشة: ان المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لا تطبق الا بحق المرخصين بالاتجار بالمواد المخدرة اذا ما صدروا أو جلبوا مخدرات بدون ترخيص