• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التجارة بالمخدرات التي يعاقب على إساءة الاستعمال بها بأشد من عقوبة تهريب المخدرات تتناول التجار المرخص لهم باستيراد المخدرات لا المهربين

تشديد العقوبة على إساءة استعمال ترخيص الاتجار بالمخدرات يخصّ المرخّص لهم بالاستيراد أو التصدير، لأن هذا الترخيص هو الذي يتيح لهم إدخال المخدرات أو إخراجها تحت ستار قانوني؛ ولا ينطبق هذا التشديد على المهرب العادي الذي لا يملك ترخيصاً.

نص الاجتهاد

التجارة بالمخدرات التي يعاقب على إساءة الاستعمال بها بأشد من عقوبة تهريب المخدرات تتناول التجار المرخص لهم باستيراد المخدرات لا المهربين العاديين المناقشة: التجارة بالمخدرات التي يعاقب على إساءة الاستعمال بها بأشد من عقوبة تهريب المخدرات تتناول التجار المرخص لهم باستيراد المخدرات لا المهربين العاديين.إن الاتجار بالمواد المخدرة يحتاج إلى ترخيص وشروط خاصة وأن كلاً من الاستيراد والتصدير يحتاج إلى ترخيص آخر زيادة عن الترخيص الأول. وقد حدد القانون عقوبة خاصة لمن يخالف قواعد الاتجار أو الاستيراد أو التصدير، وجعل عقوبة المستورد المرخص له بالاتجار أشد من عقوبة المهرب العادي ليحول بين التاجر المرخص له وبين استغلال مركزه المساعد له على التهريب.