إغفال المحكمة بحث اللوائح المقدّمة من الخصوم والردّ على دفوعهم أو طلباتهم يُشكّل نقصاً في التعليل يبطل الحكم ويعرّضه للنقض.
على القاضي أن تثير في حكمه إلى اللوائح المقدمة من الخصومة , ويبحث فيها ويردّ عليها سلبا أو إيجابا . وان لم يفعل ذلك يكون حكمه ناقص التعليل , وبالتالي يستلزم النقض.