• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة أن تناقش اللوائح المقدمة من الخصوم وترد عليها وإلا كان حكمها ناقص التعليل

إغفال المحكمة بحث اللوائح المقدّمة من الخصوم والردّ على دفوعهم أو طلباتهم يُشكّل نقصاً في التعليل يبطل الحكم ويعرّضه للنقض.

نص الاجتهاد

على القاضي أن تثير في حكمه إلى اللوائح المقدمة من الخصومة , ويبحث فيها ويردّ عليها سلبا أو إيجابا . وان لم يفعل ذلك يكون حكمه ناقص التعليل , وبالتالي يستلزم النقض.