يُفترض خطأ حارس الجدار عند انهدامه، ويُعفى من المسؤولية فقط إذا أثبت أن الانهدام لا يعود إلى إهماله أو إلى سبب أجنبي ينفي رابطة السببية.
انهدام الجدار يقيم قرينه قانونيه لمصلحه المتضرر ما لم يثبت حارس الجدار أن الحادث لا يرجع الى اهماله المناقشة: حيث أن انهدام جدار الطاعن يقيم قرينة قانونية لصالح المدعي المتضرر تؤيد خطأ المالك في حراسة الجدار. هذه القرينة تبقى قائمة إلى أن يثبت حارس البناء أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه بمقتضى ما نصت عليه المادة 178 من القانون المدني. وكان الطاعن وفق ما نوه به الحكم لم يثبت قيام السبب الأجنبي أو خطأ المضرور. فإن إقرار الحكم المسؤولية على الطاعن يكون متفقاً مع الأحكام القانونية المذكورة. وحيث أنه يتضح مما تقدم أن أسباب الطعن لا تقوم على أساس.