إذا قبل المؤجر قبض الأجرة من المستأجر الثانوي المقيم في المأجور، عُدّ ذلك إقراراً منه بقبول ضمانه والتعامل معه على أساس نفاذ الإجارة الثانوية، فلا يجوز له بعدئذٍ إنكار نفاذها أو طلب تخلية المأجور بدعوى عدم صدورها بإجازته.
ان قرينة الاشغال الحولي وان كانت لا تصلح مستندا لنفاذ الاجارة الثانوية في حق المؤجر الا ان قبضه الاجرة من المستأجر الثانوي المقيم في المأجور ولو عن ذمة المستأجر الاصلي هو اقرار بأنه قبل ضمان المستأجر الثانوي للأجرة المترتبة على المستأجر الاصلي وليس له بعد ذلك ان يدعي عدم نفاذ الاجارة الثانوية في حقه ويطلب تخلية المأجور بداعي ان هذه الاجارة ليست حادثة بإجازته