• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تكليف العامل بعمل آخر فيه إساءة أو امتهان لكرامته العلمية أو الأدبية

الأصل منع تكليف العامل بعملٍ آخر إذا تضمن هذا التكليف إساءةً أو امتهاناً لكرامته العلمية أو الأدبية أو أدى إلى إنقاص قدره.

نص الاجتهاد

تكليف بعمل أخر الإساءة فيه ممنوعة وهي التي تحط قدر العامل علمياً أو أدبياً .