الأصل منع تكليف العامل بعملٍ آخر إذا تضمن هذا التكليف إساءةً أو امتهاناً لكرامته العلمية أو الأدبية أو أدى إلى إنقاص قدره.
تكليف بعمل أخر الإساءة فيه ممنوعة وهي التي تحط قدر العامل علمياً أو أدبياً .