يمكن إثبات التكليف بالعمل الإضافي بالقرائن المستفادة من طبيعة العمل الموكول إلى العامل متى كانت هذه الطبيعة تقتضي العمل بعد الدوام المعتاد لإنجاز المهام.
اثبات التكليف بالعمل الإضافي من طبيعة العمل . المناقشة: إن التكليف بالعمل الإضافي يمكن استنتاجه من طبيعة العمل الموكول للعامل وما إذا كان من الأعمال الجسمية التي تضطره للدوام الإضافي لإنجازها.