• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات التكليف بالعمل الإضافي من طبيعة العمل الموكول إلى العامل

يمكن إثبات التكليف بالعمل الإضافي بالقرائن المستفادة من طبيعة العمل الموكول إلى العامل متى كانت هذه الطبيعة تقتضي العمل بعد الدوام المعتاد لإنجاز المهام.

نص الاجتهاد

اثبات التكليف بالعمل الإضافي من طبيعة العمل . المناقشة: إن التكليف بالعمل الإضافي يمكن استنتاجه من طبيعة العمل الموكول للعامل وما إذا كان من الأعمال الجسمية التي تضطره للدوام الإضافي لإنجازها.