• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغرامة المنصوص عنها في المرسوم التشريعي 66 لعام 1964 تفرض بواسطة القضاء

الأصل أن الغرامات ذات الطبيعة الجزائية لا تُفرض إلا بحكم القضاء المختص، ولا يُفهم من تحديد مقدارها مسبقاً أو النص على تحصيلها عبر جهةٍ إدارية أن تلك الجهة تملك سلطة فرضها ما لم ينصّ المشرّع على ذلك صراحةً.

نص الاجتهاد

الغرامة المنصوص عنها في المرسوم التشريعي 66 لعام 1964 تفرض بواسطة القضاء المناقشة: أن الغرامة المنصوص عنها في المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 66 تاریخ 20/4/1964 لا تخرج عن كونها عقوبة جزائية يعود امر فرضها الى القضاء ما دام الشارع لم يعين مرجعا آخر لفرضها وتحديد هذه الغرامة بشكل ثابت ومسبق لا ينفي عن القضاء اختصاصه بفرضها كما ان النص على استيفاء الغرامة م ن قبل الدوائر المختصة في وزارة المواصلات لا يعني أن هذه الدوائر هي التي يحق لها فرضها وانما يدل على رغبة الشارع في تعيين الجهة التي يتم بواسطتها قبض الغرامة بعد فرضها من قبل القضاء المختص