• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمستأجر أن يطالب بتصليح التخريبات إذا كان الانفجار الذي أحدثها ناشئاً عن خطئه في استعمال المأجور

ثبوت أن التخريبات في المأجور نتجت عن خطأ المستأجر في الاستعمال يسقط حقه في الرجوع على المؤجر بطلب إصلاحها أو تكلفتها.

نص الاجتهاد

ان حدوث انفجار الغاز بسبب خطأ المستأجر يحول دون طلبه تصليح التخريبات التي أحدثها المناقشة: في مناقشة الطعن: بما ان استحضار الدعوى الاساسي يتضمن طلب الحكم على المؤجر المطعون ضده بتكاليف إصلاح التخريبات التي احدثها انفجار بيت النار في الحمام المؤجر. وبما ان المؤجر المطعون ضده يعزو حدوث الانفجار في بيت النار إلى خطأ المستأجر الطاعن والى كيفية استعماله المأجور استعمالا غير مألوف. وبما ان قاضي الأمور المستعجلة كان قد اجرى على التخريبات خبرتين الاولى بتاريخ ١٩٦٤/٧/١٨ والثانية بتاريخ ١٩٦٤/٧/٢٠ وبما انه لا معقب على قاضي الموضوع اذا هو أخذ بالخبرة الثانية التي تنفي الخطأ عن المؤجر المطعون ضده وتلقى تبعته على عاتق المستأجر الطاعن مادام ان القاضي ينتقل في تقدير ذلك وقد انتهى اليه في حكمه بعد تعليل واف وبما انه متى وجد القاضي ان الخبرة الثانية هي من الوضوح بحيث احاطت بكنه الخطأ موضوع النزاع فانه لا يجوز للمستأجر الطاعن ان يطعن فيها بالغموض والاضطراب وبما ان حدوث الانفجار بخطأ المستأجر الطاعن يحول بينه وبين طلب اصلاح التخريبات الحادثة بسبب هذا الانفجار وبما ان اسباب الطعن تغدو على هذا الأساس غير جديرة بالاعتبار فانه يتعين رفضها في مناقشة الطعن التبعي: بما ان القاضي تناول طلب الاخلاء المتقابل بالرد السليم فانه يتعين رفض الطعن التبعي. لذلك تقرر بالاتفاق: رفض الطعن الاصلي والتبعي.