• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محضر لجنة فحص السيارات المعدّ تمهيداً لمنح رخصة السير يعدّ سنداً رسمياً وتزويره جنائي الوصف

كل محضر تنظمه لجنة رسمية مختصة بفحص السيارات بقصد تمكين الحصول على رخصة السير يُعدّ سنداً رسمياً، وأي تزوير يقع عليه يكوّن تزويراً جنائياً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1973 – تزوير المحضر المنظم من قبل لجنة فحص السيارات. إن المحضر المنظم من قبل اللجنة المختصة بفحص السيارات تمهيداً للحصول على رخصة سير للسيارة يعتبر من الأسناد الرسمية والتزوير الواقع عليه يعتبر جنائي الوصف.