إذا كان التقادم مقرراً في دعوى مطالبة الناقل عن الهلاك أو تأخر التسليم فإنه يقوم على اعتبارات سرعة الفصل في النزاع لا على قرينة الوفاء، ومن ثم لا تُوجَّه فيه اليمين.
التقادم في دعوى مطالبة الناقل في حالة الهلاك أو تأخر التسليم ليس كالتقادم الحولي قائما على قرينة الوفاء , ولكن يقوم على فكرة سرعة البت في المنازعات ولذلك فلا توجه بشأنه اليمين .