استحقاق الأجرة يُعتدّ فيه بتاريخ رفع الدعوى، فلا يدخل في نطاق الحكم إلا ما كان مستحقاً حتى ذلك التاريخ، وما ينشأ بعده لا يُقضى به تبعاً للدعوى الأصلية إلا بطلب عارض مستوفٍ لأصوله.
ليس للقاضي أن يحكم الا بالأجور المستحقة في يوم رفع الدعوى اما التي استحقت أثناء رؤيتها فلا يجوز الحكم بها الا بطلب عارض مقدم حسب الاصول .