في دعوى تخمين بدل الإيجار، لا يبدأ سريان الأجرة المقدرة إلا من تاريخ تصحيح الخصومة إذا كانت قد وُجهت ابتداءً إلى غير ذي صفة أو إلى غير الممثل القانوني الصحيح.
إن تحديد الاجرة في دعوى التخمين يكون من تاريخ تصحيح الخصومة لا من تاريخ الادعاء اذا وقفت على غير الممثل القانوني