• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري الأجرة المقدرة في دعوى التخمين من تاريخ تصحيح الخصومة إذا رفعت على غير ذي صفة

في دعوى تخمين بدل الإيجار، لا يبدأ سريان الأجرة المقدرة إلا من تاريخ تصحيح الخصومة إذا كانت قد وُجهت ابتداءً إلى غير ذي صفة أو إلى غير الممثل القانوني الصحيح.

نص الاجتهاد

إن تحديد الاجرة في دعوى التخمين يكون من تاريخ تصحيح الخصومة لا من تاريخ الادعاء اذا وقفت على غير الممثل القانوني