• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان رخصة السير تعتبر من الاسناد الرسمية التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ماتم على يديه او ما تلقاه من ذوي الشأن مما يجعل

ان رخصة السير تعتبر من الاسناد الرسمية التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ماتم على يديه او ما تلقاه من ذوي الشأن مما يجعل التزوير الواقع عليها جنائي الوصف .

نص الاجتهاد

ان رخصة السير تعتبر من الاسناد الرسمية التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ماتم على يديه او ما تلقاه من ذوي الشأن مما يجعل التزوير الواقع عليها جنائي الوصف . المناقشة: في الموضوع: لما كان التصريح بطلب فحص وتسجيل سيارة للحصول على رخصة للسيارة انما يقوم بإثبات مضمونه لجنة من الموظفين المكلفين بذلك تنفيذا لأحكام قانون السير رقم ٧١ لعام ١٩٥٣ بعد مشاهدتها للسيارة وفحصها وتدقيقها والتأكد من صلاحيتها للسير وكان مثل هذا التصريح والحالة هذه انما يدخل في مفهوم المادة 5 من قانون البينات التي عرفت الاسناد الرسمية بانها هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ما تم يديه او ما تلقاه من ذوي الشأن ولما كانت لجنة اعطاء مثل هذا هي بحكم قانون السير المشار إليه بخدمة عامة وانها اثبتت في هذا التصريح ما تم على يديها وهو مشاهدتها للسيارة وفحصها والتأكد من صلاحيتها للسير مما يستوجب اعتبار مثل هذا التصريح من عداد الاسناد الرسمية والتزوير الذي يقع عليه جنائي الوصف لأنه ليس من المستثنيات الواردة في المادة ٤٥٢ من قانون العقوبات وليس مثيلا لها للتفاوت الكبير بين النتائج التي تنجم عند الاقتضاء عن سوء استعمال كل منها ولما كان نعي المحامي العام في حلب على القرار المطعون فيه اعتباره التزوير الذي وقع على هذا التصريح جنائي الوصف والحالة هذه غير وارد لان قاضي الاحالة قد نهج في قراره منهجا قانونيا سليما لا ينال منه طعن النيابة مما يستدعي رده. لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا