إذا لم يتظلم الموظف من القرار ويقيم الدعوى ضمن المدة تسقط دعواه ولا يطيل ميعاد تقديمها انتظاره لقرار منع محاكمته من الجرم المسند اليه .
إذا لم يتظلم الموظف من القرار ويقيم الدعوى ضمن المدة تسقط دعواه ولا يطيل ميعاد تقديمها انتظاره لقرار منع محاكمته من الجرم المسند اليه .