إذا كان المستند المطلوب إبرازُه ذا طبيعة تنفيذية لا قضائية، فإن عدم تقديمه لا يمنع المحكمة من سماع الدعوى ولا يرتب بذاته عدم القبول.
عدم أبراز المرسوم الجمهوري لا يمنع من سماع دعوى بيع الأجنبي لان المرسوم مستند ذو صفة تنفيذية لا قضائية .