• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط إبراز المرسوم الجمهوري لسماع دعوى بيع الأجنبي لأنه مستند ذو صفة تنفيذية لا قضائية

إذا كان المستند المطلوب إبرازُه ذا طبيعة تنفيذية لا قضائية، فإن عدم تقديمه لا يمنع المحكمة من سماع الدعوى ولا يرتب بذاته عدم القبول.

نص الاجتهاد

عدم أبراز المرسوم الجمهوري لا يمنع من سماع دعوى بيع الأجنبي لان المرسوم مستند ذو صفة تنفيذية لا قضائية .