التنازل عن الإيجار يزيل الرابطة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر الأصلي، أما الإيجار من الباطن فلا يقطع هذه الرابطة، ويظل المستأجر الأصلي ملتزماً قبل المؤجر متى وجد شرط يحمّله المسؤولية.
التنازل عن الايجار والإيجار من الباطن – يفترقان بان الأول يقطع علاقة المستأجر الأصلي بالمؤجر والثاني يبقيها ,والشرط الذي يبقى المستأجر الأصلي مسؤولا عن الايجار تجاه المؤجر يعمل به