• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التنازل عن الإيجار يقطع صلة المستأجر الأصلي بالمؤجر بخلاف الإيجار من الباطن الذي يبقيها ويصح الشرط الملزم للمستأجر الأصلي

التنازل عن الإيجار يزيل الرابطة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر الأصلي، أما الإيجار من الباطن فلا يقطع هذه الرابطة، ويظل المستأجر الأصلي ملتزماً قبل المؤجر متى وجد شرط يحمّله المسؤولية.

نص الاجتهاد

التنازل عن الايجار والإيجار من الباطن – يفترقان بان الأول يقطع علاقة المستأجر الأصلي بالمؤجر والثاني يبقيها ,والشرط الذي يبقى المستأجر الأصلي مسؤولا عن الايجار تجاه المؤجر يعمل به