يصحّ الإنذار أو بطاقة المطالبة الإيجارية ولو خلا من تاريخ الإصدار، ما دام أثره القانوني يبدأ من اليوم التالي لتبليغه للمستأجر فتتحقق بذلك مهلة الوفاء بالأجرة.
ان عدم ذكر تاريخ اصدار بطاقة المطالبة لا يترتب بطلانها مادامت مهلة الوفاء بالأجرة تسري في حق المستأجر اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ اعلان بطاقة المطالبة اليه .