إذا تم تبليغ بطاقة المطالبة بطريق اللصق، فإن مشروحات البريد وحدها لا تكفي لإثبات الوصول أو استكمال آثار التبليغ.
إن مشروحات البريد لا تغني عن الوصول اذا جرى تبليغ بطاقة المطالبة بطريق الالصاق