• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاتفاق على تاريخ لتخلية المأجور في دعوى الإخلاء ملزم للمتعاقدين ويسقط حق المستأجر في طلب مهلة إضافية

التراضي على موعد لتخلية المأجور ضمن دعوى الإخلاء يُنشئ التزاماً تعاقدياً ملزماً، ويُسقط حق المستأجر في التمسك بمهلة إضافية نصّ عليها قانون الإيجارات إذا كان قد قبل مهلةً أخرى للتخلية.

نص الاجتهاد

ان الاتفاق الجاري على تحديد تاريخ لتخلية المأجور في معرض دعوى الاخلاء هو شريعة للمتعاقدين يخضع للقواعد العامة وبالتالي يسقط حق المستأجر في طلب اعطائه مهلة لحظها قانون الإيجارات اضافة للمهلة التي قبل ان يخلى المأجور فور انقضائها