التراضي على موعد لتخلية المأجور ضمن دعوى الإخلاء يُنشئ التزاماً تعاقدياً ملزماً، ويُسقط حق المستأجر في التمسك بمهلة إضافية نصّ عليها قانون الإيجارات إذا كان قد قبل مهلةً أخرى للتخلية.
ان الاتفاق الجاري على تحديد تاريخ لتخلية المأجور في معرض دعوى الاخلاء هو شريعة للمتعاقدين يخضع للقواعد العامة وبالتالي يسقط حق المستأجر في طلب اعطائه مهلة لحظها قانون الإيجارات اضافة للمهلة التي قبل ان يخلى المأجور فور انقضائها