إذا تضمّن عقد الإيجار شرطاً يوجب على المستأجر الاستمرار في الالتزام بالأجرة للمؤجر رغم تأجيره المأجور للغير، فإن هذا الشرط صحيح ولا يصادم النظام العام، ويكون عقد المستأجر مع الغير إيجاراً من الباطن لا تنازلاً عن الإيجار، ويبقى المستأجر الأصلي ملتزماً قبل المؤجر.
اذا اشترط المؤجر على المستأجر عند تأجيره العقار من الغير ان يبقى ملتزما نحوه بالأجور فان هذا الشرط لا يخالف النظام العام وبالتالي يعتبر كل تأجير يبرمه المستأجر للغير هو في طبيعته ايجار من الباطن وليس تنازلا عن الايجار بحيث يظل المستأجر الاصلي ملتزما نحو المؤجر رغم نفاذ الايجار من الباطن