• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التنازل عن الإيجار يحل المتنازل له محل المستأجر في الحقوق والالتزامات، أما الإيجار من الباطن فلا يقطع العلاقة التأجيرية الأصلية

العبرة في التكييف هي بمضمون التصرف: فإذا انصرفت إرادة المستأجر إلى نقل حقه في الإيجار إلى الغير على وجه يحلّ هذا الغير محلّه في الحقوق والالتزامات، عُدّ ذلك تنازلًا عن الإيجار؛ أما إذا اقتصر الأمر على تأجير المستأجر حقه للغير مع بقاء العلاقة الأصلية مع المؤجر قائمة، فهو إيجار من الباطن.

نص الاجتهاد

ان التنازل عن الايجار يتضمن حوالة المستأجر حقه في الايجار الى الغير بصورة يحل هذا الغير محله في حقوقه والتزاماته، بينما الايجار من الباطن هو ايجار المستأجر حقه من الغير بصورة تبقى العلاقة التأجيرية قائمة بين هذا المستأجر والمؤجر على حالتها السابقة