• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمستأجر أن يطلب مقاصة الأجرة بحقوق متنازع عليها عند الإنذار وقبل انقضاء المهلة القانونية للوفاء

المقاصة بالأجرة لا تُقبل إذا كانت مستندة إلى حقوق متنازع عليها عند توجيه الإنذار وقبل انقضاء المهلة القانونية للوفاء؛ إذ يشترط لفاعليتها أن تكون الحقوق المقابلة ثابتة وغير محل نزاع في هذا الوقت.

نص الاجتهاد

ليس للمستأجر ان يطلب مقاصة الاجرة فيما يدعى من حقوق متنازع فيها وقت الانذار وقبل انقضاء المهلة القانونية للوفاء .