المقاصة بالأجرة لا تُقبل إذا كانت مستندة إلى حقوق متنازع عليها عند توجيه الإنذار وقبل انقضاء المهلة القانونية للوفاء؛ إذ يشترط لفاعليتها أن تكون الحقوق المقابلة ثابتة وغير محل نزاع في هذا الوقت.
ليس للمستأجر ان يطلب مقاصة الاجرة فيما يدعى من حقوق متنازع فيها وقت الانذار وقبل انقضاء المهلة القانونية للوفاء .