• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود ولد المستأجر في المتجر وتوليه أعمال أبيه لا يعد تنازلاً عن الإيجار ولا إشراكاً له في المحل ما لم يثبت العكس بالأدلة

لا يُعدّ ولد المستأجر شريكاً أو مستأجراً ثانوياً لمجرد وجوده في المحل أو توليه أعمال أبيه أو حتى عنونة المتجر باسمه، ما لم يثبت بدليلٍ معتبر حصول تنازل عن الإيجار أو إشراكه في الحق الإيجاري.

نص الاجتهاد

اذا تولى ولد المستأجر اعمال ابيه في المتجر اعتبر تابعا لابيه وليس غيرا ولايمكن بالتالي عده مستأجرا ثانويا او شريكا بلا اثبات حتى ولو اقدم الاب على عنونة المتجر باسم ابنه . المناقشة: في مناقشة الطعن: بما ان مؤدى الجدل الدائر بين الطرفين هو تحديد ما اذا كان المدعى عليه المطعون ضده قد تنازل عن ايجار المحل لولديه احسان ومروان او اشركهما في المتجر بصورة نستلزم الاخلاء للتأجير من الغير وبما انه من شروط التخلية للتأجير من الغير ان يكون الشخص الذي اجره المستأجر أو تنازل له عن الايجار غيرا وان يتقاضى منه مقابلا وبما ان وجود ولد المستأجر المطعون ضده في المتجر ليس دليلا على ان والده المستأجر تنازل اليه عن الايجار او اشركه في المحل التجاري ما لم تثبت الجهة الطاعنة ذلك بالأدلة ذلك ان عدم قيام هذه الادلة يبرر للقاضي التسليم بما ادلى به المستأجر من ان ولده موجود في المتجر من اجل التدريب على الاعمال التجارية ومزاولة هذه الاعمال بالنيابة عنه اذ لا غرابة في ان يتولى ولد المستأجر المذكور اعمال ابيه في المتجر واذا فعل ذلك يعد تابعا لأبيه وليس غيرا ولا يمكن اثبات اعتباره مستأجرا ثانويا او شريكا في المتجر ويعتبر عمله في المتجر من اعمال المجاملة التي يلتزم بها الاباء عادة نحو ابنائهم دون ان يترتب عليها اثر قانوني حتى ولو اقدم ابوه المستأجر على عنونة المتجر باسمه ذلك ان العنوان وان كان عنصرا من عناصر المتجر الا انه ليس عنصرا أساسيا يجب ان يشمله التصرف بالمتجر اذ يجوز المتجر دون عنوانه وعلى ذلك فاذا أقدم المستأجر المطعون ضده على عنونة المتجر باسم أحد اولاده فلا يكون قد أشرك هذا الولد في بيع المتجر او في حق الايجار الذي هو من عناصره وكذلك اذا اقدم ولده على دفع الضرائب المالية عن المحل وبما انه يتفرع عن ذلك ان الادلة التي اعتمدتها الجهة الطاعنة كافية لإثبات تنازل المستأجر المطعون ضده عن الايجار لولده او اشراك هذا الولد في المتجر وبما ان الجهة المذكورة لم تعلن للقاضي عن وجود ادلة اخرى لديها ولم تطلب تحليف خصمها اليمين الحاسمة وليس القاضي ملزما بإرشادها إلى ذلك وبما انه بالرجوع الى مجريات المحاكمة يتضح ان القاضي لم يحرم الجهة الطاعنة حق الجواب على المذكرة المقدمة بتاريخ ١٩٦٦/٧/٢٧ فضلا عن ان هذه المذكرة لم تخرج عن الدفوع التي كانت الجهة المذكورة قد اجابت عليها في مذكرتها السابقة وبما ان عدم ثبوت التأجير من الغير يبرر الحكم برد الجهة المشار اليها من دعوى الاخلاء فانه يتعين رفض الطعن لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن