• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار هدم البناء الصادر عن الجهة الإدارية يعد من القرارات الإدارية التي لا يختص القضاء العادي بنظر طلب إعادة ما هدم ما دام قائماً ولم يُلغَ

إذا كان الهدم قد نُفّذ تنفيذاً لقرار إداري قائم صادر وفق الأصول بسبب مخالفة تنظيمية كالبناء دون رخصة، فإن طلب إلزام الجهة الإدارية بإعادة ما هُدم لا يُقبل أمام القضاء العادي قبل إلغاء القرار الإداري من مرجعه المختص، لأن قيام القرار ينفي قيام الخطأ الموجب لاختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان قرار امانة العاصمة بهدم جزء من عقار لعدم وجود رخصة ببنائه يعتبر من القرارات الإدارية ويحول دون النظر في طلب إعادة تشييد الجزء المهدوم قبل الغائه مما لايدخل في اختصاص القضاء العادي المناقشة: بعد المداولة اتخذت المحكمة القرار الآتي حيث ان اسباب الطعن تتلخص في ان هدم سقف المرآب موضوع الدعوى وقع خطأ، وان البناء مرخص وان اعادة البناء الى حاله لا يستلزم استصدار أمر اداري برخصة جديدة طالما ان الرخصة السابقة صادرة عن مرجعها الاداري، لذلك يكون النظر في الطلب بالزام امانة العاصمة بإعادة بناء ما هدمه موظفوها داخلا في اختصاص القضاء العادي في هذا السبب: حيث ان الهدم تم تنفيذا لقرار امين العاصمة رقم ۲۱۸۲ تاريخ ١٩٦٢/٧/١٨ الصادر بناء على احكام قانون البلديات رقم ۱۳۲ تاريخ ١٩٥٦/١/٢٢ المعدل بالقانون رقم ٤٠٥ تاريخ ١٩٥٧/٥/٢٦ وعلى القرار رقم ٦ ل. ر تاريخ ١٩٣٦/۱/۱۰ والقرار رقم ٩٧ المؤرخ في ١٨ / ٣ / ١٩٤٨ المتضمن نظام البناء. وحيث ان هذا القرار يستند في ثبوت المخالفة الى التقرير المنظم بتاريخ ١٩٦٢/٦/١٩ المتضمن عدم وجود رخصة تسمح بتشييد الجزء المهدوم من العقار رقم ١٥٠٧ مهاجرين: ويعتبر بالتالي من القرارات الادارية الصادرة وفقا للأحكام القانونية الناظمة لها، مما يجعل المخالفة الصادر بشأنها ثابتة بحق الجهة الطاعنة الى ان يلغى هذا القرار من قبل المراجع المختصة وحيث ان الدعوى الحالية المتضمنة طلب الزام الجهة المطعون ضدها بإعادة السقف المهدوم، مؤسسة على وجود خطأ مرتكب من قبل الجهة المطعون ضدها المسؤولة اعمال موظفيها الذين قاموا بالهدم. وحيث ان الادعاء المبني على الخطأ لا يستقيم مع بقاء قرار امانة العاصمة المشار اليه قائما ونافذا وحيث ان القضاء العادي لا يكون مختصا للنظر في موضوع هذه الدعوى قبل ان يلغى القرار المذكور وينتفي مع الغائه وجود الخطأ وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى اعلان عدم الاختصاص الموضوعي، جاء متوافقا مع القانون من حيث النتيجة مما يجعل الطعن فيه مستوجبا الرفض لهذه الاسباب:وعملا بالمادة ٢٦٣ من اصول المحاكمات، قررت المحكمة بالإجماع رفض الطعن موضوعا.