• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتبع الدعوى لمقدار المبلغ المطالب به يحدد جهة الاختصاص وطرق الطعن

العبرة في الدعوى التي تتناول فرق أجر المثل وبدل البيع بالوفاء وريع العقار وإجراء التقاص بمقدار المبلغ المطالب به، لأن هذا المقدار هو المعيار في تحديد جهة الاختصاص وطرق الطعن المقررة للحكم الابتدائي، ويُثار عدم الاختصاص إذا تجاوزت الدعوى النصاب النظامي.

نص الاجتهاد

ان الدعوى المؤسسة على طلب الفرق بين اجر المثل وبدل البيع بالوفاء وريع العقار واجراء التقاص تابعة لمقدار المبلغ المطالب به لتقرير طرق الطعن الخاضع لها الحكم الابتدائي المناقشة: حيث ان اسباب الطعن تلخص بما يلي 1. ان المطعون ضده مخول بموجب البيع بالوفاء الانتفاع من العقار حتى وفاء الدين وانه استثمره وقبض بدلاته التي هي اكثر بكثير من معدل الفائدة القانونية، مما يوجب عليه رد الزيادة واجراء المقاصة بين هذه الزيادة ومبلغ الدين 2. ان الطاعن طلب من المحكمة اجراء الخبرة لتقدير بدل ايجار العقار المرهون ليتسنى لها اجراء المحاسبة وقد اعرضت المحكمة عن هذا الطلب 3. ان تحديد بدل ايجار بمبلغ ۱۳۰۰ ليرة سنويا كان من اجل حساب الرسم. في مناقشة اسباب الطعن: حيث ان الدعوى تقوم على المطالبة ببدل ريع العقار المرهون لدى المطعون ضده واجراء المقاصة بينه وبين بدل الرهن والحكم للطاعن بالزيادة وحيث ان المدعي الطاعن قرر في استدعاء دعواه ان المطعون ضده آجر العقار وتصرف بالبدل الذي يفوق معدل الفائدة القانونية وأوضح بمذكرته المؤرخة في ١٣ / ١٠ / ۱۹٦٤ ان المطعون ضده تقاضى الفاً ومئتي ليرة سنويا لقاء بدل ايجار العقار وهو ملزم بإعادة المبالغ التي قبضها زيادة عن استحقاقه وحيث ان المبلغ المدعى به وهو الفرق بين الفائدة القانونية وبدل المثل المقدر من الجهة الطاعنة يزيد على ثلاثة آلاف ليرة وان النزاع يدور حول ما قبضه المطعون ضده من ربع العقار واجراء التقاص مع بدل البيع بالوفاء وشطب اشارة هذا البيع من صحيفة العقار وليست الدعوى والحالة هذه دعوى اجر مثل مما يخرجها عن اختصاص قضاء الصلح ويحتم على القاضي اقرار عدم اختصاصه باعتبار ان ذلك النظام العام وقد صدر الحكم بتاريخ ١٩٦٥/٢/٢٠ لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه