يملك المرجع العمالي المختص شطب الدعوى وإبطال استدعائها عند التخلف عن الحضور بعد التبليغ الأصولي، ولا يجوز سماع دعوى الاعتراض على التسريح إذا أقيمت بعد انتهاء مهلة السقوط.
للجنة التسريح عند عدم حضور الطرفين او عدم حضور المدعي بعد تفهمه الموعد أصولاً شطب الدعوى وأبطال استدعائها وباعتبار ان مهلة إقامة دعوى الاعتراض على التسريح مهلة سقوط فلا تسمع الدعوى بها ثانية .