الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بتسليم العقارات المؤيدة بسندات تمليك ينعقد للمحاكم ذات الولاية العامة، ولا يمتد إلى حكام الصلح إلا بنص خاص صريح؛ وتكييف الدعوى على غير حقيقتها لا يجيز تجاوز حدود الاختصاص النوعي.
ان دعاوى تسليم العقارات بالاستناد الى سندات تمليك تخرج عن اختصاص حكام الصلح . المناقشة: ان المميز يدلى بالأسباب الآتية : 1. ان الحاكم لم يتل ضبط المحاكمة السابق المنظم من حاكم 2. ان الدعوى هي تسليم عقار ولذلك اخطأ الحاكم بتأويلها بانها دعوى نزع يد وقد اعترف وكيل المميز عليهم بوضع يد موكله على العقار 3. يسأل وكيل المميز محكمة التمييز كيف يمكن ان يستلم صاحب الارض اراضيه اذا فرض جدلا ان دعوى نزع اليد عن العقارات غير المحددة ودعوى التسليم لا تسري على هكذا عقارات . من حيث انه وان يكن يذكر القاضي في جلسة ١٩ كانون الثاني ١٩٥٣ أنه تلى الضبط السابق لتبدل القاضي الا انه يظهر من تنظيم القرار المميز ان القاضي اطلع على كافة الاجراءات الواردة في ولاية الحاكم السابق ومن حيث ان الطرفين لم يتبدلا في الدعوى المذكورة ولم يثر احد منهما جهة تلاوة الضبط السابق امام القاضي الجديد ومن حيث وان كان يتوجب تلاوة الضبط السابق الا ان اعلامات حكام الصلح لا تنقض بحسب المادة ٤٤ من قانونهم الخاص الا اذا كانت عدم رعاية اصول المحاكمة استوجب ابطال الحق وكان ذلك غير متوفر في القضية المميزة لذلك كان السبب الاول غير وارد . وعن بقية الاسباب التى ترى محكمة التمييز واجب الرد عليها من حيث ان دعوى المدعي المميز تنحصر في كونه تملك العقارات العشر الكائنة في قرية كفر شمس بموجب شهادة القيد المبرزة وكانت هذه الشهادة تشير الى انها اتصلت اليه بحق القرار بتاريخ ٣٠ آب ٩٤٨ وانه يطلب تسليمه تلك العقارات لان المدعى عليهم ممتنعون عن تسليمه اياها ويدافع بلائحته التمييزية ان دعواه ليست دعوى نزع يد بل تسليم عقارات مسجلة على اسمه ومن حيث ان المحاكم الصلحية محاكم استثنائية ولا يدخل في اختصاصها الا ماورد في قانونهم الخاص ومن حيث ان دعاوي تسليم العقارات بالاستناد الى سندات تمليك غير واردة في قانون حكام الصلح ولذلك يخرج النظر فيها عن اختصاصهم وكانت المادة السادسة المعدلة تتعلق بتخلية المأجور وتسليمه وفسخ ايجاره الخ . وكانت المادة ٢٥ منه المعدلة تتعلق بإزالة اليد الحادثة وليس في تسليم العقارات بالاستناد الى سندات تمليك منه ومن حيث أن قاضي الصلح قد خالف القانون بعدم مراعاته النصوص المذكورة وتأويله الدعوى بانها نزع يد والفصل فيها على الصورة الواردة في قراره لذلك اجمعت الآراء على نقض الحكم المميز