قيام الإخبار الكاذب لا يتوقف على المباشرة الشخصية في تقديمه، بل يكفي صدوره عن المخبر بواسطة الغير متى انصبّ على جهة مختصة وكان من شأنه ترتيب الأثر القانوني.
لا يشترط في الإخبار أن يقدمه المخبر بنفسه المناقشة: إن المادة 393ع لا تشترط لفرض العقوبة أن يتقدم المخبر نفسه بالإخبار الكاذب إلى السلطات المختصة بل يكفي أن يقدمه بواسطة الغير.