لا تقوم نية القتل لمجرد حصول الوفاة بآلة قاتلة، بل لا بد من قيام الدليل على توافر القصد الجرمي الخاص بإزهاق الروح.
ليس كل قتل بالة قاتلة كافيا لاثبات نية القتل المناقشة: ليس كل قتل بالة قاتلة كافيا لاثبات نية القتل ، لذلك يجب التحري عما اذا كان القاتل يقصد ازهاق الروح