• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس كل قتل بالة قاتلة كافيا لاثبات نية القتل

لا تقوم نية القتل لمجرد حصول الوفاة بآلة قاتلة، بل لا بد من قيام الدليل على توافر القصد الجرمي الخاص بإزهاق الروح.

نص الاجتهاد

ليس كل قتل بالة قاتلة كافيا لاثبات نية القتل المناقشة: ليس كل قتل بالة قاتلة كافيا لاثبات نية القتل ، لذلك يجب التحري عما اذا كان القاتل يقصد ازهاق الروح