لا يُشترط في الإخبار الكاذب أن يقدّمه المخبر بنفسه إلى السلطات المختصة؛ إذ يكفي أن يصدر عنه ويُقدَّم بواسطة الغير متى ثبتت نسبته إليه.
إن المادة 393 ع لا تشترط لفرض العقوبة أن يتقدم المخبر نفسه بالإخبار الكاذب إلى السلطات المختصة بل يكفي أن يقدمه بواسطة الغير