• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 393 ع لا تشترط لفرض العقوبة أن يتقدم المخبر نفسه بالإخبار الكاذب إلى السلطات المختصة بل يكفي أن يقدمه بواسطة الغير

لا يُشترط في الإخبار الكاذب أن يقدّمه المخبر بنفسه إلى السلطات المختصة؛ إذ يكفي أن يصدر عنه ويُقدَّم بواسطة الغير متى ثبتت نسبته إليه.

نص الاجتهاد

إن المادة 393 ع لا تشترط لفرض العقوبة أن يتقدم المخبر نفسه بالإخبار الكاذب إلى السلطات المختصة بل يكفي أن يقدمه بواسطة الغير