لا يغيّر كون المفتاح بحيازة الفاعل بصورة غير مشروعة من الطبيعة الجنائية للفعل إذا استُخدم لارتكاب السرقة، لأن النتيجة القانونية واحدة مع استعمال المفتاح المصنّع.
إن السرقة باستعمال مفتاح تحت حيازته بصورة غير مشروعة يؤدي إلى نفس النتيجة التي يؤدي إليها استعمال المفتاح المصنع ويعتبر الفعل جنائي الوصف.