تقدير أتعاب المحاماة وخفضها يدخل في سلطة القاضي التقديرية، كما في تقدير سائر أتعاب الوكالة، وذلك سواء اكتمل العمل أو انتهت الوكالة بالعزل.
اتعاب محاماة تخضع لتقدير القاضي وتخفيضه ككل أتعاب الوكالة وفي حالتي اتمام العمل والعزل .