• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع أتعاب المحاماة لتقدير القاضي وله تخفيضها كما في أتعاب الوكالة سواء عند إتمام العمل أو عند العزل

تقدير أتعاب المحاماة وخفضها يدخل في سلطة القاضي التقديرية، كما في تقدير سائر أتعاب الوكالة، وذلك سواء اكتمل العمل أو انتهت الوكالة بالعزل.

نص الاجتهاد

اتعاب محاماة تخضع لتقدير القاضي وتخفيضه ككل أتعاب الوكالة وفي حالتي اتمام العمل والعزل .