• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط حق الحاضنة في الحضانة إذا سافرت بالولد من موطن الأب دون إذنه، وتثبت السقوط في غير الأم بمجرد السفر بلا إذن الأب

العبرة في الحضانة بوجود إذن الأب عند سفر الحاضنة بالولد من موطنه؛ فإن انتفى الإذن سقطت الحضانة، مع تشددٍ خاص بالنسبة لغير الأم حيث يكفي مجرد السفر بلا إذن، أما الأم غير المطلقة فلا يسقط حقها إلا إذا كان السفر من موطن الأب ودون رضاه.

نص الاجتهاد

يسقط حق الأم بالحضانة أن سافرت بالولد من موطن الأب بدون أذنه وهي غير مطلقة , ويسقط حق سواها من الحاضنات بمطلق السفر بلا أذن الأب .