• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للحاضنة نقل الولد من موطن حضانته إلا بإذن الأب

الأصل أن نقل المحضون من موطن حضانته لا يكون مشروعاً إلا بإذن الأب؛ فإذا كانت الحاضنة هي الأم المتزوجة من الأب غير المطلقة فلا يجوز لها السفر أو الانتقال بالولد من موطن الحضانة إلا بإذنه، كما لا يجوز لغير الأم من الحاضنات نقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه، وإلا ترتبت آثار مخالفة الحضانة بما فيها...

نص الاجتهاد

ليس للحاضنة الأم أن تنتقل بالولد من موطن حضانته إلا بإذن الأب ليس للحاضنة غير الأم أن تنقل بالولد من محل حضانته إلا بإذن الأب. المناقشة: لما كان الحكم الشرعي في موضوع هذه الدعوى هو أن الحاضنة إذا كانت أم الولد وزوجة للأب غير مطلقة منه فليس لها أن تنتقل بالولد من موطن حضانته إلا بإذن الأب على أية حال كان سفرها ذلك أن قرار الزوجة في منزل الزوجية حق لزوجها الذي هو أب الولد فلا تضيعه إلا بإذنهوإن خالفت سقط حقها في الحضانة وعلى هذا استقر الاجتهاد (يراجع القرار 242 تاريخ 17 أيار 1966.ولما كانت غير الأم من الحاضنات لا تقدر بأي حال أن تنقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه طبقاً للمادة 394 أحوال لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال كان ما جاء في الطعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.