إذا وقع التزوير على رخصة بناء صادرة عن البلدية، فإنها تُعامل كمحرر/مصدّق رسمي صادر عن موظف عام مكلف بعمل محدد، فيكون التزوير فيها من قبيل التزوير الجنحي المعاقب عليه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 2000 – تزوير رخصة البناء. إن رخصة البناء المعطاة من البلدية تعتبر مصدقة يعطيها موظف عام مكلف للقيام بعمل معين، لذلك فإن التزوير الواقع فيها يعتبر جنحياً ومعاقباً عليه بالمادة 452 ق.ع.