• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتداب القاضي غير المتمرن من بلد إلى آخر بصفة مؤقتة يوجب له تعويض الانتقال وأجور السفر وفق القوانين النافذة

الانتداب المؤقت للقاضي غير المتمرن من بلد إلى آخر يرتب له، متى انطبقت شروطه القانونية، استحقاق تعويض الانتقال وأجور السفر من تاريخ مغادرة بلد العمل إلى تاريخ العودة إليه، ما دام الانتداب ضمن المدة المسموح بها ولم يقع بطلبه.

نص الاجتهاد

انتداب القضاة من غير المتمرنين له صفة التوقيت وبالتالي يستحق المنتدب تعويض الانتقال . المناقشة: موضوع الدعوى : تقدم المدعي السيد القاضي الابتدائي بدمشق الى هذه الهيئة باستدعاء مؤرخ ١٩٦٦/١٠/١٧ قال فيه أن رئاسة مجلس القضاء الاعلى اصدرت بتاريخ ١٩٦٦/١/٢ قرارا برقم / ٤ / يتضمن ندب المدعي من محكمة شرعية مصياف الى محكمة الصلح المدنية الرابعة في دمشق وانه اخذ اذنا بالسفر بتاريخ ١٩٦٦/١/١٠ والتحق بمقر الندب في التاريخ نفسه وأن وزارة المدل اصدرت بتاريخ ١٩٦٦/٣/١٩ القرار رقم /٢٦٢/ القاضي بانهاء ندبه واعادته الى عمله الاساسي فعاد بتاريخ ١٩٦٦/٣/٢١ ولما كانت الجهة المدعى عليها متمنعة من صرف اللتعويض المستحق له لذلك قدم يطلب اصدار قرار يتضمن احقيته لتعويض الانتقال والحكم على المدعي عليهما وزارتي العدل والمالية بان تؤديا اليه المبالغ التالية : عشرين ليرة سورية اجرة السيارة من مصياف الى دمشق وبالعكس (۲) خمسماية واحدى وستين ليرة سورية تعويض الانتقال والاقامة (۳) ليرة وخمسة وثلاثين قرشاً سوريا قيمة الطوابع النظر في الاداء : أن الهيئة العامة الالمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى المؤرخ ا ١٩٦٦/١٠/١٧ وعلى كافة اوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة وبعد اعلان ختام المحاكمة اتخذت القرار الاتي : لما كانت الدعوى التي رفعها القاضي تقوم على طلب الحكم له على الجهة المدعي عليها بالمبلغ المدعى به الذي يستحقه عن تعويض الانتقال والاقامة خارج مقر وظيفته عن مدة انتدابه من محكمة شرعية مصياف الى المحكمة الابتدائية المدنية الرابعة بدمشق بالاضافة الى اجور السفر لامتناع الجهة المدعى عليها عن صرفه له . و ما كانت المادة /۱۱۷ / من قانون السلطة القضائية رقم /٩٨/ لعام ١٩٦١ قد وضعت احكاما خاصة بشأن انتذاب القضاة غير المتمرنين من بلد الى آخر الى أكثر من ثلاثة أشهر في السنة وعلى وجوب الانتقال واجور النقل وفقا للقوانين النافذة اعطائه تعويض ولما كانت هذه الأحكام الخاصة تسبغ على انتداب القاضي غير المتمرن صفة التوقيت لا الديمومة ويكون لذلك مستحقا تعويض الانتقال من تاريخ مغادرته البلد الذي كان فيه الى تاريخ عودته اليه بشرط أن لا تتجاوز مدة الانتداب الثلاثة اشهر في السنة وفقا للقوانين النافذة ولما كان يتضح من قرار ندب المدعي أنه من القضاة غير المتمرنين وان انتدابه لم يقع بناء على طلبه ولما كانت الجهة المدعى عليها الاتجادل في قيامه بالوظيفة التي انتدب اليها طيلة المدة المبينة في اذن سفره. ومن حيث أن المدعي يستحق تمام المبلغ المدعي وفاقا لاحكام المادة ۱۱۷ من قانون السلطة القضائية والمواد / ۲۱ و ١٢٣ و ١٢٤ و ١٢٦ / من قانون الموظفين الاساسي باستثناء مبلغ اربع ليرات سورية من أجور السفر المدعى بها حسب التعرفة الرسمية لذلك حكمت الهيئة بالاجماع ب : ا – الزام الجهة المدعى عليها السيد وزير العدل والسيد وزير المالية اضافة الى وظيفتهما بأن تدفع للمدعي خمسماية وسبعة وسبعين ليرة سورية وهو مجموع ماستحقه في هذه الدعوى حكما صدر بتاريخ ۱۸ ذي القعدة ۱۳۸٦ الموافق ا ۲۷ شباط ١٩٦٧ حسب الاصول .