تقدير التعويض المستحق للقاضي المنتدب من وزير العدل لأعمال قضائية محددة ينعقد لمجلس القضاء الأعلى وحده، باعتباره المرجع المختص بحسم مقدار هذا التعويض والنزاع المتصل به.
مجلس القضاء الأعلى هو الذي يحدد التعويض للقاضي في حال ندبه لاعمال من قبل وزير العدل . المناقشة: الوقائع : تقدم المدعي السيد المستشار في محكمة الجنايات باستدعاء مؤرخ في محكمة الجنايات باستدعاء مؤرخ في ١٩٦٦/٦/٢٨ ادعى فيه أن وزارة المالية صرفت له مبلغا قدره أربعمئة وخمس وعشرون ليرة سورية لقاء اشتراكه في فصل قضايا الاصلاح الزراعي السبعة عشر المبينة في الجدول المرفق في الاستدعاء وفقا لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم /٥٤/ المؤرخ في ١٩٦٣/١/٣١ ، ثم أن الوزارة المذكورة بادرت المعارضته في هذا المبلغ بموجب كتابها رقم / ١٠٧٣٥/ ١٤ المؤرخ في ١٩٦٣/٨/١٢ و کتاب محاسب الادارة في حلب وقم // ٦٣٣ / المؤرخ ١٩٦٣/٧/١٧ وبدأت باقتطاع المبلغ الصافي من راتبه على ما هو واضح من مذكرة المحاسب رقم /٤٧/ ص تاریخ ١٩٦٤/۲/۱۱ رغما عن اعتراضه على ذلك بكتاب بين رفعهما الى رئيس المحكمة بخصوص ذلك وهما يحملان الرقمين /٨٩٦/ و ١٩٦٣/٩/١٢ و ٩٤٥ و ١٩٦٣/١٠/١ وطلب في نهاية استدعائه دعوة الجهة المدعى عليها الى المحاكمة واصدار الحكم بمنع معارضته بمبلغ التعويض المدعى بشأنه المصروف له وفق الاصول ، والزام السيد وزير المالية اضافة لوظيفته برد المبلغ المذكور وقدره / ٤٢٥/ ليرة سورية وتضمين الجهة المدعى عليها أتعاب المحاماة . النظر في الطلب : ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى المؤرخ في ١٩٦٦/٢/٢٨ وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٦٦/٩/٢٥ وعلى كافة الاوراق وبعد المداولة اعلن ختام المحاكمة واتحذ القرار الآتي : لما كان المدعي يطلب / ٤٢٥ / ليرة سورية تعويضا له عن اشتراكه في فصل ۱۷/۲/ قضية للاصلاح الزراعي حسمت خلال الفقرة ٢٣ ، ٢٦ حزيران عام ١٩٦٣ ولما كان وزير العدل هو الذي ندبه لهذه المهمة عملا بالمرسوم التشريعي رقم / ٢٠ / الصادر في ١٩٦٢/١٠/٢٩ ولما كانت المادة /۷۹/ من قانون السلطة القضائية نصت على أن مجلس القضاء وحده هو الذي يحدد التعويض عن مثل هذه الاعمال التي ندبه اليها وزير العدل وكان المرجع لحسم النزاع الناشب بين الطرفين بشأن التعويض هو ذات المجلس ولما كانت هيئتنا غير مختصة بالنظر فيه لذلك تقرر بالاكثرية عملا بالمادة /۷/ من قانون السلطة القضائية – رد الدعوى لعدم الاختصاص الهيئة العامة لرؤيتها حكما صدر بتاريخ ۱۸ ذي القعدة ۱۳۸٦ الموافق ۲۷ شباط ١٩٦٧ حسب الاصول