• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للوارث الذي آل إليه حق المعترض المتوفى أن يواصل اعتراض الغير على حكم صدر في مواجهة نفسه

لا تُقبل مواصلة اعتراض الغير ممن آلت إليه صفة المعترضة المتوفاة إذا أصبح هو ذاته المحكوم عليه في الحكم المعترض عليه، لأن اتحاد الذمة وانتفاء الصفة يحولان دون أن يخاصم الشخص نفسه بصفته وارثاً عن مورثه.

نص الاجتهاد

اذا توفي المعترض اعتراض الغير على حكم التخلية واصبح المعترض عليه وارثا للمعترض (المعترض الام والمعترض عليه الابن) فإنه لايحق للمعترض عليه متابعة دعوى اعتراض الغير المناقشة: النظر في الطعن: بما ان اسباب الطعن تتلخص كما يلى: 1. بما انه وان كان الطاعن معترضا عليه اعتراض الغير الا انه بعد وفاة المعترضة أصبح وارثا وحيدا لها ويجوز ان يواصل الاعتراض بالإضافة الى التركة. 2. ان الجهة المعترض عليها ليست مالكة للعقارين ولا تمثل المالكين في دعوى الاخلاء التي اقامتها على الطاعن بصفته الشخصية.3. لم يبحث القاضي في عقد الايجار المزور وجاء حكمه غير مقنع وغير معلل في مناقشة الطعن: بما أنه بتاريخ ١٩٦١/١٠/٧ كانت الجهة المطعون ضدها قد حصلت على حكم قضائي بتخلية الطاعن من المأجور لأنه مستأجر وتأخر في الوفاء بالأجرة رغم الانذار. وبما ان والدة الطاعن تدعي ان المستأجر هو زوجها المتوفى وليس ولدها المحكوم عليه بالإخلاء ولذلك تقدمت بدعوى اعتراض الخير تطلب الغاء الحكم المعترض عليه واعتبار زوجها هو المستأجر واعتبار ان الايجار قد انتقل الى ورثته بعد وفاته وان ولدها المحكوم عليه بالإخلاء لا يمثلهم وبالتالي تطلب رفض دعوى الاخلاء المقامة على هذا الأخير وبما ان والدة الطاعن توفيت اثناء النظر في اعتراضها وانحصر ارثها في ولدها الطاعن فقط دون سواه. وبما ان الطاعن الذي اعتبر نفسه وارثا وحيدا لوالدته طلب اعتباره ممثلا في الدعوى للتركة واضعا نفسه في الجهة المعترضة بدلا من الجهة المعترض عليها ومتخذا صفة المعترض بدلا من صفة المعترض عليه وبما ان الصفة هي من النظام العام ويجب ان تناقش المحكمة تلقاء نفسها مدى تأثير تبدلها في مصير دعوى اعتراض الغير وبما أنه من القواعد المقررة في الفقه انه اذا ورث المدين الدائن فان التركة هي الدائنة للمدين ويرث المدين هذا الحق للتركة فتتحد الذمة في الدين وبما ان الجري على هذه القاعدة الفقهية يحتم اعتبار ذمة المعترضة فيما رفعت من دعوى اعتراض الغير وطلبت عدم نفاذ حكم الاخلاء عليها الصادر بوجه ولدها الطاعن لمصلحة المطعون ضدهم قد اتحدت بذمة ولدها الطاعن على وجه مانع له من مواصلة هذه الدعوى ضد نفسه باسم تركة والدته المعترضة وبما انه بعد ان قضى الحكم المعترض عليه بإضافة الايجار الى الطاعن ليس لهذا الاخير ان يخلف المورثة المعترضة في دعوى اعتراض الغير ليدعي بوجه المطعون ضدهم بان الايجار قد انتقل اليه بالإرث خلافا لما قرره حكم الاخلاء الذي اكتسب الدرجة القطعية بالنسبة اليه يجوز له ان يدعي نفس الحق بصفة اخرى غير الصفة التي اسبغها عليه حكم قطعي. وبما انه يترتب على ذلك فقدان صفة الطاعن في مواصلة دعوى اعتراض الغير التي كانت والدته قد رفعتها عليه وعدم سماع هذه الدعوى منه ضد المؤجرين المطعون ضدهم فيما يتنافى مع حكم التخلية الذي اعتبره مستأجرا بصفة شخصية والزمه بالإخلاء على هذا الاساس وبما ان الحكم المطعون فيه الذي رد الطاعن من دعوى اعتراض الغير يبدو على هذا الاساس انه سديد بالنتيجة لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن