• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أهمية البحث عن السوابق في الطعون الجزائية

يشترط لقبول التمسك بإغفال البحث عن السوابق أن يثبت الطاعن أن هذه السوابق كان لها أثرٌ قانوني في الحكم، وإلا كان الطعن غير ذي مصلحة ومآله الرد.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1186 – سوابق – طعن – تكرار. لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى الى تمديد عقوبة المدعى عليه بالحبس عشرة أيام والغرامة عشر ليرات لارتكابه جرم الممانعة. وقد طعنت النيابة العامة في هذا القرار طالبة نقضه لأن القاضي لم يسأل عن سوابق المحكوم عليه. وكان على النيابة العامة أن تشير في طعنها الى أن أعمال البحث عن السوابق مؤثر في نتيجة الحكم كحالة التكرار مثلاً، أما إذا لم يكن لهذا السؤال من أثر في القرار المطعون فيه فائدة من اثارته ولا مصلحة لأحد في طلب النقض وهذا ما يستدعي رد الطعن.