• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تجزئة الإقرار إذا انصب على واقعتين غير متلازمتين كقبض المبلغ والإنفاق على القاصر

الإقرار يتجزأ إذا انصبّ على واقعتين غير متلازمتين، فيُعتدّ بجزئه الثابت ويجوز تجزئته بالنسبة لجزئه الآخر.

نص الاجتهاد

الإقرار بقبض مبلغ والإنفاق على القاصر، إقرار يتجزأ لأن الواقعتين غير متلازمتين