الإقرار يتجزأ إذا انصبّ على واقعتين غير متلازمتين، فيُعتدّ بجزئه الثابت ويجوز تجزئته بالنسبة لجزئه الآخر.
الإقرار بقبض مبلغ والإنفاق على القاصر، إقرار يتجزأ لأن الواقعتين غير متلازمتين