القرار الوقتي الصادر في الدعوى المستعجلة يتبع الحكم في طرق الطعن، فيكون قابلاً للاستئناف تبعاً لاستئناف الحكم الأصلي ولا يستقل عنه.
القرارات الموقتة الصادرة في الدعوى المستعجلة تعتبر تابعة للاستئناف .