• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون القرارات الوقتية الصادرة في الدعوى المستعجلة تابعة لطريق الاستئناف

القرار الوقتي الصادر في الدعوى المستعجلة يتبع الحكم في طرق الطعن، فيكون قابلاً للاستئناف تبعاً لاستئناف الحكم الأصلي ولا يستقل عنه.

نص الاجتهاد

القرارات الموقتة الصادرة في الدعوى المستعجلة تعتبر تابعة للاستئناف .