• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى منع التعرض بوصفها من دعاوى الحيازة لا تستلزم إبراز قيد العقار

الدعاوى الحيازية، ومنها دعوى منع التعرض، تُنظر بمعزل عن سند الملكية ولا يُشترط لقبولها أو السير فيها إبراز قيد العقار.

نص الاجتهاد

دعوى منع التعرض وهي من دعاوى الحيازة لا تستوجب أبراز قيد العقار .