الدعاوى الحيازية، ومنها دعوى منع التعرض، تُنظر بمعزل عن سند الملكية ولا يُشترط لقبولها أو السير فيها إبراز قيد العقار.
دعوى منع التعرض وهي من دعاوى الحيازة لا تستوجب أبراز قيد العقار .