• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تتجاوز حجية أحكام دعاوى الحيازة نطاق تثبيت اليد أو رفعها

حجية الحكم الصادر في دعوى الحيازة محدودة بموضوع الحيازة ذاتها، فلا تتعدى تثبيت اليد أو رفعها، ولا تمتد إلى أصل الحق أو أي نزاع موضوعي آخر.

نص الاجتهاد

حجية الاحكام الصادرة في دعاوي الحيازة لا تتعدى تثبيت اليد او رفعها ولا تتجاوزها .