حجية الحكم الصادر في دعوى الحيازة محدودة بموضوع الحيازة ذاتها، فلا تتعدى تثبيت اليد أو رفعها، ولا تمتد إلى أصل الحق أو أي نزاع موضوعي آخر.
حجية الاحكام الصادرة في دعاوي الحيازة لا تتعدى تثبيت اليد او رفعها ولا تتجاوزها .