إذا جُمِع بين دعوى الحيازة وطلب أجر المثل سقطت دعوى الحيازة وحدها، ولا يمتدّ السقوط إلى طلب أجر المثل، وعلى المحكمة أن تفصل في هذا الطلب الأخير استقلالاً.
لا يجوز الجمع بين طلب أجر المثل وطلب استرداد الحيازة في دعوى واحدة تحت طائلة سقوط دعوى الحيازة وذلك لاختلاف الموجب القانوني لكل منهما عن الآخرفي حال الجمع بين الحيازة وأجر المثل يتوجب على المحكمة البحث في أجر المثل فقط المناقشة: أسباب الطعن:حيث أن أسباب الطعن تلخص بما يلي:1 – أنه إذا كان لا يجوز الجمع بين طلب استرداد الحيازة وطلب أجر المثل. فإن على المحكمة أن تحكم بأحد الطلبين لا أن ترد الدعوى بكليتها لاسيما أن المحكمة سارت في الدعوى بشقيها وقررت الحجز من أجل أجر المثل وأجرت الكشف على العقار.إن دعوى استرداد الحيازة ثابتة بالدعوى المضمومة التي حلف فيها الطاعن اليمين الحاسمة على نفي تأجيره العقار وإن الطاعن أقام الدعوى فور علمه بالغصب.في المناقشة:حيث أنه وإن كان الاجتهاد قد استقر على أنه لا يجوز الجمع بين طلب أجر المثل وبين طلب استرداد الحيازة لاختلاف الموجب القانوني لكل منهما عنه في الآخر ( ) إلا أن المادة 73 من قانون أصول المحاكمات توجب حين الجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق سقوط الادعاء بدعوى الحيازة.وحيث أن ذهاب الحكم المطعون فيه إلى رد الدعوى بجملتها في غير محله القانوني إذ كان على المحكمة البحث في الشق الثاني من الدعوى (وهو طلب أجر المثل) مما يستدعي النقض لهذه الجهة. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.