• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطلاق الرجعي يصبح طلاقاً بائناً بانقضاء العدة

إذا ثبت وقوع الطلاق الرجعي، فإنه يظل رجعياً خلال العدة، ثم ينقلب إلى بائن بانتهاء العدة، وتبقى شهادة الشهود مقبولة عند الاختلاف غير المؤثر في تحديد زمانه أو تاريخه متى دلت على أصل وقوعه.

نص الاجتهاد

الطلاق الرجعي يصبح طلاقاً بائناً بانقضاء العدة. المناقشة: لما كانت الاحكام الشرعية المقررة في القول الراجح للمذهب الحنفي يبقى العمل بها ما لم تعدل في القوانين النافذة (المادة 305 أحوال) وكان من ذلك جواز سماع الشهادة على الطلاق حسبه بلا سبق دعوى واغتفار الاختلاف في الزمان والمكان لإحتمال تكرر وقوع الطلاق المشهود عليه وكانت الشهادات المستمعة رغم اختلافها في تحديد الزمان والتاريخ (ذلك الاختلاف الذي تجري فيه عامة الناس) ظنها تثبت وقوع الطلاق. وكان هذا الطلاق وإن كان يقع رجعياً (المادة 94 أحوال) إلا أنه بانقضاء العدة يصبح بائناً – المادة 118 الفقرة الثانية وكان ما أدلى به المميز يفيد الاعتراف بالطلاق لأن مما قاله أنهم تعهدوا له بحقوقه التي طلبها عندما تتزوج من آخر ولا يمكن زواجها من آخر إلا بعد الطلاق كان الحكم موافقاً للقانون.