• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند اختلاف الحسابات بين الخصوم والمحكمة وتفاهة الفارق تعين الاستعانة بخبير لجلاء الحقيقة

عند تعارض الحسابات بين الخصوم والمحكمة وتفاهة الفارق، يتعين إحالة المسألة إلى خبير لتحديد الواقع بدقة، لأن تقدير الفروق الحسابية البسيطة لا يُغني عنه اجتهاد المحكمة المباشر.

نص الاجتهاد

في حال اختلاف الحسابات بين الخصمين والمحكمة وتفاهة الفارق تحال القضية إلى خبير حتى إذا حكم بإمكان وقوع الغلط البسيط في الحسابات ردت الدعوى دون المساس بالاجتهاد السابق الذي يوجب التخلية مهما كان مبلغ التقصير زهيداً .