عند تعارض الحسابات بين الخصوم والمحكمة وتفاهة الفارق، يتعين إحالة المسألة إلى خبير لتحديد الواقع بدقة، لأن تقدير الفروق الحسابية البسيطة لا يُغني عنه اجتهاد المحكمة المباشر.
في حال اختلاف الحسابات بين الخصمين والمحكمة وتفاهة الفارق تحال القضية إلى خبير حتى إذا حكم بإمكان وقوع الغلط البسيط في الحسابات ردت الدعوى دون المساس بالاجتهاد السابق الذي يوجب التخلية مهما كان مبلغ التقصير زهيداً .